( قال ) : وإن جاز ذلك ، وعتق الأب قبضته أو لم تقبضه ; لأن الأب مقسوم على مهر مثلها ، وعلى قيمة الأمة فما يخص قيمة الأمة تكون مشترية له بالأمة ، وما يخص مهر المثل يكون صداقا لها ، وكلا السببين يوجب الملك بنفسه فإذا ملكت الأب عتق عليها ، ثم إذا طلقها قبل الدخول فعليها رد نصف ما يخص مهر المثل من قيمة أبيها ; لأنها صارت قابضة للأب بالعتق ، وحصة الصداق منه تتنصف بالطلاق ، وقد عجزت عن رده فعليها رد نصف قيمة ذلك . تزوجها على أبيها ، وقيمته ألف درهم على أن ردت عليه أمة [ ص: 88 ] قيمتها ألفان