قال ( وليس الغسل بواجب يوم الجمعة ، ولكنه سنة ) إلا على قول رحمه الله تعالى ، وحجته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { مالك } . غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، أو قال حق
( ولنا ) حديث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } . من توضأ يوم الجمعة فبها ، ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل
ولما دخل رضي الله تعالى عنه المسجد يوم الجمعة عثمان رضي الله عنه يخطب فقال أية ساعة المجيء هذه ، قال : ما زدت بعد أن سمعت النداء على أن توضأت فقال ، والوضوء أيضا ، وقد { وعمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاغتسال في هذا اليوم } ، ثم لم يأمره بالانصراف فدل أنه ليس بواجب .
وتأويل الحديث مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالا : كان الناس عمال أنفسهم ، وكانوا يلبسون الصوف ، ويعرقون فيه ، والمسجد قريب السمك فكان يتأذى بعضهم برائحة البعض فأمروا بالاغتسال لهذا ، ثم انتسخ هذا حين لبسوا غير الصوف ، وتركوا العمل بأيديهم ، واختلف وابن عباس أبو يوسف - رحمهما الله تعالى - أن والحسن بن زياد لليوم أم للصلاة فقال الاغتسال يوم الجمعة رحمه الله تعالى لليوم ، وإظهارا لفضيلته كما قال صلى الله عليه وسلم { الحسن } ، وقال سيد الأيام يوم الجمعة رحمه الله تعالى للصلاة ; لأنها مؤداة بجمع عظيم فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها ، وفائدة هذا [ ص: 90 ] الاختلاف فيما إذا اغتسل يوم الجمعة ، ثم أحدث فتوضأ ، وصلى الجمعة . عند أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يكون مقيما للسنة ، وعند أبي يوسف رحمه الله يكون الحسن
. خمسة منها فريضة . الاغتسال من التقاء الختانين ، ومن إنزال الماء ، ومن الاحتلام ، ومن الحيض ، والنفاس ، وأربعة منها سنة . الاغتسال يوم الجمعة ، ويوم والاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعا عرفة ، وعند الإحرام ، وفي العيدين . وواحد واجب ، وهو غسل الميت ، وآخر مستحب ، وهو الكافر إذا أسلم فإنه يستحب له أن يغتسل به { } ، وهذا إذا لم يكن جنبا فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الإسلام فقد قال بعض مشايخنا : لا يلزمه الغسل ; لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع ، والأصح أنه يلزمه ; لأن بقاء صفة الجنابة بعد إسلامه كبقاء صفة الحدث في وجوب الوضوء به ، والله سبحانه وتعالى أعلم . أجنب ، ولم يغتسل حتى أسلم