قال ( فقد أفسد ماء الآبار ولا يجزئه غسله ) في قول جنب اغتسل في ثلاثة آبار وليس على بدنه نجاسة عينية وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى يخرج من البئر الثالث طاهرا وهذا لأن الحدث الحكمي معتبر بالنجاسة العينية فالآبار كالإجانات ، وعند محمد رحمه الله النجاسة لا تزول عن البدن بالغسل في الإجانات فكذلك الحدث قال : ولو كان يزول بالغسل في الآبار لكان يخرج الجنب من البئر الأولى طاهرا كما إذا صب الماء على بدنه مرة بعد مرة ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى النجاسة العينية عن البدن تزول بالغسل في الإجانات فكذلك الجنابة قال : ولما كان ثبوت هذا الحكم بالقياس على النجاسة شرطنا فيه عدد الثلاث كما يشترط في غسل النجاسة بخلاف صب الماء على رأسه . محمد