( قال : ) ، فإن كان أولياء المرأة زوجوها منه برضاها فلا خيار لهم ولا لها ; لأن مباشرة الأولياء العقد يكون مسقطا حقهم في طلب الكفاءة ، والزوج ما شرط لها من نفسه شيئا فات عليها ذلك إنما ظنت أنه حر وظنها لا يلزم الزوج شيئا ، فلهذا لا خيار لها ، وإن كانت فعلته بدون الأولياء فلهم أن يفرقوا بينهما ; لأنه غير كفء ، والمرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء [ ص: 132 ] حق الاعتراض دفعا للعار عن أنفسهم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب عبد تزوج امرأة بإذن مولاه ولم يخبرها أنه حر أو عبد ، ثم علمت أنه عبد