( قال : ) ولا يجوز له أن
nindex.php?page=treesubj&link=12971_12905يتزوج امرأة أرضعته رضاعا قليلا أو كثيرا عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا تثبت الحرمة إلا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها ، ومن
أصحاب الظواهر من اعتبر ثلاث رضعات لإيجاب الحرمة ، واستدل من شرط العدد بقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51568لا تحرم المصة ولا المصتان ، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان . } وفي حديث
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت : كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ بخمس رضعات معلومات يحرمن ، وكان ذلك مما يتلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعد ذلك ، وحجتنا قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } أثبت الحرمة بفعل الإرضاع فاشتراط العدد فيه يكون زيادة على النص ، ومثله لا يثبت بخبر الواحد . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80254الرضاع قليله وكثيره سواء } يعني في إيجاب الحرمة ، ولأن هذا سبب من أسباب التحريم ، فلا يشترط فيه العدد كالوطء ، أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها فضعيف جدا ; لأنه إذا كان متلوا بعد رسول الله ، ونسخ التلاوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز فلماذا لا يتلى الآن . ؟ وذكر في الحديث {
فدخل داجن البيت فأكله } وهذا يقوي قول
الروافض الذين يقولون : كثير من القرآن ذهب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبته الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المصحف وهو قول باطل بالإجماع ، ولو ثبت أن هذا كان في وقت من الأوقات ، فإنما كان في الوقت الذي كان إرضاع الكبير مشروعا وعليه يحمل الحديث الثاني ، فإن إنبات اللحم وإنشاز العظم في حق الكبير لا يحصل بالرضعة الواحدة ، فكان العدد مشروعا فيه ثم انتسخ بانتساخ حكم إرضاع الكبير على ما نبينه إن شاء الله تعالى .
( قَالَ : ) وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12971_12905يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أَرْضَعَتْهُ رَضَاعًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا عِنْدَنَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ إلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ يَكْتَفِي الصَّبِيُّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ، وَمِنْ
أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ مَنْ اعْتَبَرَ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ لِإِيجَابِ الْحُرْمَةِ ، وَاسْتَدَلَّ مَنْ شَرَطَ الْعَدَدَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51568لَا تَحْرُمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ . } وَفِي حَدِيثِ
عَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُتْلَى بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَسْخَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَحُجَّتُنَا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } أَثْبَتَ الْحُرْمَةَ بِفِعْلِ الْإِرْضَاعِ فَاشْتِرَاطُ الْعَدَدِ فِيهِ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ ، وَمِثْلُهُ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ . وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80254الرَّضَاعُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ } يَعْنِي فِي إيجَابِ الْحُرْمَةِ ، وَلِأَنَّ هَذَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّحْرِيمِ ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَالْوَطْءِ ، أَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَضَعِيفٌ جِدًّا ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَتْلُوًّا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَنَسْخُ التِّلَاوَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ فَلِمَاذَا لَا يُتْلَى الْآنَ . ؟ وَذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ {
فَدَخَلَ دَاجِنٌ الْبَيْتَ فَأَكَلَهُ } وَهَذَا يُقَوِّي قَوْلَ
الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ ذَهَبَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُثْبِتْهُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ ، فَإِنَّمَا كَانَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ إرْضَاعُ الْكَبِيرِ مَشْرُوعًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الثَّانِي ، فَإِنَّ إنْبَاتَ اللَّحْمِ وَإِنْشَازَ الْعَظْمِ فِي حَقِّ الْكَبِيرِ لَا يَحْصُلُ بِالرَّضْعَةِ الْوَاحِدَةِ ، فَكَانَ الْعَدَدُ مَشْرُوعًا فِيهِ ثُمَّ انْتَسَخَ بِانْتِسَاخِ حُكْمِ إرْضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .