( قال : ) ولا بأس بأن ; لأنه لا بأس بذلك من النسب فكذلك من الرضاعة ، وكذلك لا بأس بأن يتزوج ابنتها ، وهذا من النسب لا يحل أن يتزوج أخت ابنه لا لأجل النسب ، ولكن لأنها ربيبته ; لأنه وطئ أمها ، وهذا لا يوجد في الرضاع فلهذا جاز له أن يتزوجها ، وكذلك يتزوج أخت أخته من الرضاع ومثله من النسب يحل ; لأنه إذا تزوج أخت أخته من النسب يحل ذلك بأن كان له أخ لأب وأخت لأم فلأخيه لأبيه أن يتزوج أخته لأمه ; لأنه لا نسب بينهما موجب للحرمة فكذلك في الرضاع ، وكذلك لا بأس بأن يتزوج ابنة عمه من الرضاعة أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته كما لا بأس به من النسب ، وكذلك لا بأس بأن يتزوج التي أرضعت أخاه أو ما بدا له من ولدها ; لأنه لا رضاع بينه وبينهم . يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته