( قال : ) ولو كان نكاح الذي ليس له نسوة منهما جائزا ; لأنه لو انفرد نكاح الذي له أربع نسوة لم يصح ، ولو انفرد نكاح الآخر كان صحيحا ، فإذا اجتمعا صح نكاح من يصح نكاحه عند الانفراد ، وهذا لأن المعارضة لا تتحقق بين ما له صحة وبين ما لا صحة له ، وإذا صح نكاح أحدهما فعليه جميع ما سمي لها إن كانا سميا ألف درهم ، وهذا على أصل كان أحد الزوجين له [ ص: 158 ] أربع نسوة رحمه الله تعالى ظاهر ، بمنزلة ما لو تزوج امرأتين وإحداهما لا تحل له بمهر واحد أبي حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - يفرقان بين هذه وبين تلك فيقولان : الألف هنا بمقابلة بضعها وقد سلم ذلك للذي صح نكاحه بكماله ، فأما هناك الألف مسمى بمقابلة بضعين ، فإذا لم يسلم له إلا أحدهما لا يلزمه إلا مقدار حصته من المهر ، وإن كان سمى كل واحد منهما لنفسه خمسمائة لم يلزم هذا الزوج إلا خمسمائة ; لأنه ما التزم إلا هذا المقدار ، ولا يلزم من المهر إلا قدر ما التزمه ، بخلاف الأول ، فإن هناك كل واحد منهما قد سمى جميع الألف بمقابلة بضعها ، فإذا سلم ذلك لأحدهما لزمه جميع المهر . ومحمد