قال ( فإن لم يجز له أن يمسح عليهما ) ; لأن أول الحدث بعد اللبس ما طرأ على طهارة كاملة فهو وما لبس قبل غسل الرجل سواء ، وإن أكمل وضوءه قبل الحدث جاز له أن يمسح عندنا ولم يجز عند غسل رجليه أولا ولبس خفيه ثم أحدث قبل إكمال الطهارة رحمه الله تعالى بناء على أن الترتيب في الوضوء ليس بركن عندنا فأول الحدث بعد لبس الخف طرأ على طهارة كاملة الشافعي