فأما تصل إليها بعد التفريق من جهة زوج آخر وقاس بنفقة العبد والأمة فإنه يستحق عليه بسبب الملك فإذا تعذر عليه أجبره القاضي على إزالة الملك بالبيع فهنا كذلك ، واستدل بحديث نفقة الوقت عمر رضي الله عنهما أنهما كتبا إلى أمراء الأجناد أن مروا من قبلكم أن تبعثوا بنفقة أهليكم أو بطلاقهن . وقيل وعلي رضي الله عنه : أتفرق بين لسعيد بن المسيب وبين امرأته ؟ فقال : نعم . فقيل له : إنه سنة ؟ فقال : نعم . والسنة [ ص: 191 ] إذا أطلقت يفهم منها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجتنا في ذلك قوله تعالى { العاجز عن النفقة ، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } فهذا تنصيص على أن المعسر منظر ، ولو أجلته في ذلك لم يكن لها أن تطالب بالفرقة ، فكذلك إذا استحق النظرة شرعا . إلا أن المستحق بالنص التأخر ، فلا يلحق به ما يكون إبطالا ; لأن ذلك فوق المنصوص ، وفي حق المملوك يكون إبطالا ; لأنه لا يثبت للمملوك على مولاه دين فأما في حق الزوجية يكون تأخيرا لا إبطالا ، وبهذا يتبين أنه غير عاجز عن معروف يليق بحاله وهو الالتزام في الذمة ، فإن المعروف في النفقة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وهو الالتزام في الذمة مع أن التسريح طلاق ، وعند المستحق هنا هو الفسخ بسبب العيب حتى إذا فرق بينهما لم يكن طلاقا ، وبه نجيب عن حديث الشافعي عمر رضي الله عنهما مع أنهم ما كانوا عاجزين عن المهر والنفقة . وعلي