قال ( وإن مسح باطن الخف دون ظاهره  لم يجزه ) فإن موضع المسح ظهر القدم لما روينا من حديث  المغيرة بن شعبة  رضي الله تعالى عنه وقال  الشافعي  رضي الله تعالى عنه المسح على ظاهر الخف فرض ، وعلى باطنه سنة ، فالأولى عنده أن يضع يده اليمنى على ظاهر الخف ويده اليسرى على باطنه فيمسح بهما على كل رجل وعندنا المسح على ظاهر الخف فقط لحديث {  علي  رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى من ظاهره ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما   } ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة فيصيب يده ذلك اللوث وفيه بعض الحرج والمسح مشروع لدفع الحرج .
				
						
						
