( قال : ) وإذا لم يكن على الزوج أن يعطيها مرة أخرى ما لم يمض الوقت ; لأنها قد استوفت حق نفسها فدخل المستوفي في ضمانها كما إذا استوفت المهر ويكون الهلاك بعد ذلك عليها دون الزوج ولو فرض القاضي للمرأة على زوجها النفقة فأعطاها فسرق منها كان القول قولها مع يمينها ; لأن رسول الزوج نائبه فدعواه أنه أعطاها كدعوى الزوج ذلك [ ص: 207 ] عليها ولو أرسل بها إليها رسولا فقال الرسول قد أعطيتها إياها وجحدت هي كان القول قولها مع يمينها ، فكذلك إذا قال الزوج أعطيتها نفقتها وأنكرت هي الاستيفاء ففي حق الزوج في الاسترداد من التركة خلاف كما بينا فيما سبق ولا فرق بين أن يكون المقبوض بعينه قائما ، أو يكون مستهلكا على القولين جميعا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ادعى الرسول أنه أعطاها ولو أقرت بالاستيفاء ، ثم ماتت قبل مضي المدة