( قال : ) لما بينا أن وجوب القسم والعدل للصحبة والمؤانسة دون المجامعة وحال هؤلاء في هذا كحال الفحل ، وكذلك والمجبوب والخصي والعنين في القسمة سواء بين النساء ; لأن وجوب التسوية لحق النساء ، وحقوق العباد تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب كما يتوجه على البالغين . الغلام الذي لم يحتلم إذا دخل بامرأتين ، فإنه يسوي بينهما في القسم