قال ( ويجوز ) عندنا ، وعند المسح على الجرموقين فوق الخفين رضي الله تعالى عنه إن لبس الجرموقين وحدهما مسح وإن لبسهما فوق الخف لم يمسح عليهما ; لأن ما تحتهما ممسوح والمسح لا يكون بدلا عن المسح . الشافعي
( ولنا ) حديث رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين ولأن الجرموق فوق الخف في معنى خف ذي طاقين عمر فهذا مثله وإنما يجوز المسح عندنا على الجرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث ويمسح فأما إذا كان مسح على الخف أولا ثم لبس الجرموق فليس له أن يمسح على الجرموق ; لأن حكم المسح استقر على الخف فبهذا يتبين الجواب عما قاله ولو لبس خفا ذا طاقين كان له أن يمسح عليه رحمه الله تعالى عنه . وكذلك لو الشافعي فليس له أن يمسح الجرموق ; لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك وإن أحدث بعد ما لبس الخف ثم لبس الجرموقين انتقض مسحه في الرجلين وعليه غسلهما . وقال مسح على الخفين ثم نزع أحدهما رحمه الله لا شيء عليه . وعن ابن أبي ليلى رحمه الله فيه ثلاثة أقوال روى إبراهيم النخعي حماد رحمه الله تعالى عنه كما هو مذهبنا وروى ابن أبي يعلى عن الحكم رحمه الله أنه لا شيء عليه وروى الحسن بن عمارة عن الحكم أن عليه استقبال الوضوء . وجه هذه الرواية أن انتقاض الوضوء لا يحتمل التجزؤ كانتقاضه بالحدث ووجه الرواية الأخرى أن الطهارة الكاملة لا تنتقض إلا بالحدث في شيء من الأعضاء ونزع الخف ليس بحدث ، [ ص: 103 ] ووجه قولنا أن استتار القدم بالخف كان يمنع سراية الحدث إلى القدم وذلك الاستتار بالخلع يزول فيسري ذلك إلى القدم فكأنه فعليه غسلهما ، والرجلان في حكم الطهارة كشيء واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى ضرورة أنه لا يجمع بين المسح والغسل في عضو واحد . توضأ ولم يغسل رجليه