( قال ) أن تضع حملها ولو وضعت حملها بعد الطلاق بيوم لقوله تعالى { وعدة الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ولأن وضع الحمل أدل على ما هو المقصود وهو معرفة براءة الرحم من الأقراء وعدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر بالنص وتكلموا في معنى قوله تعالى { إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } قال رضي الله عنه المراد ارتيابها في حال نفسها أنها هل تحيض بعد هذا أو لا حتى قال إذا ارتابت تربصت سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر ولكنا نقول لما نزل قوله تعالى { مالك ثلاثة قروء } قالت الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم فإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر وارتابوا في ذلك فنزل قوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم } ، وفي قول الصحابة رضوان الله عليهم فإن كانت ممن لا تحيض دليل على أنهم فهموا من القرء الحيض .