( قال ) ولو فهي امرأته لأنه في إيقاع الطلاق هو مستبد به وكذلك في الرجعة فإنه استدامة لملكه ولا يلزمها به شيء فلا معتبر بعلمها فيه ولكنه أساء فيما صنع حين ترك الإشهاد على الرجعة ، وهو مستحب قال بلغنا عن كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد [ ص: 24 ] أن يراجع امرأته لم يدخل عليها حتى يشهد . ابن عمر