وأما لما روي { المتوفى عنها زوجها فلها أن تخرج بالنهار لحوائجها ولكنها لا تبيت في غير منزلها فريعة بنت مالك بن أبي سنان أخت رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها تستأذنه أن تعتد في أبي سعيد الخدري بني خدرة فقال صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك } ولم ينكر عليها خروجها للاستفتاء وعن أن علقمة رضي الله تعالى عنه أن اللاتي توفى عنهن أزواجهن شكون إلى رضي الله تعالى عنه الوحشة فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن والمعنى فيه أنه لا نفقة في هذه العدة على زوجها فهي تحتاج إلى الخروج لحوائجها في النهار وتحصيل [ ص: 33 ] ما تنفق على نفسها . ابن مسعود
بخلاف المطلقة فإنها مكفية المؤنة ونفقتها على زوجها على أي وجه وقعت الفرقة بالطلاق فلا حاجة بها إلى الخروج وإن كانت أبرأت زوجها في الخلع فهي التي أضرت بنفسها فلا يعتبر ذلك وذكر عن ابن سماعة رحمهما الله تعالى أن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت في غير منزلها أقل من نصف الليل وهذا صحيح لأن المحرم عليها البيتوتة في غير منزلها والبيتوتة في جميعها أو أكثرها . محمد