. ( قال ) وإذا فقد انقضت العدة لما قلنا أن المعتبر وقت موته لا وقت علمها به وإن شكت في وقت وفاته اعتدت من الوقت الذي تستيقن فيه بموته لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط والاحتياط في أن يؤخذ باليقين ، وفي الوقت المشكوك فيه لا يقين ; فلهذا لا تعتد إلا من الوقت المتيقن . أتى المرأة خبر وفاة زوجها بعد ما مضت مدة العدة