قال ( وإذا فقد انتقض مسحه ) لأن موضع المسح فارق مكانه فكأنه ظهر رجله وهذا ; لأن ساق الخف غير معتبر حتى لو بدا للماسح أن يخلع خفيه فنزع القدم من الخف غير أنه في الساق بعد جاز له المسح إذا كان الكعب مستورا فيكون الرجل في ساق الخف [ ص: 105 ] وظهوره في الحكم سواء . لبس خفا لا ساق له
وإن نزع بعض القدم عن مكانه فالمروي عن رحمه الله تعالى في الإملاء أنه إذا نزع أكثر العقب انتقض مسحه ; لأنه لا يمكنه المشي بهذه الصفة وللأكثر حكم الكمال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع لم ينتقض مسحه ; لأنه لو محمد جاز له أن يمسح فهذا قياسه والله أعلم . كان بعض رجله مقطوعا وقد بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع فلبس عليه الخف