قال ( ) في قول ويؤم المتيمم المتوضئين أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وهو قول وأبي يوسف رضي الله عنهما وقال ابن عباس رحمه الله تعالى لا يؤم وهو قول محمد رضي الله تعالى عنه فإنه كان يقول لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين ولأن طهارة المتيمم طهارة ضرورة فلا يؤم من لا ضرورة له كصاحب الجرح السائل لا يؤم الأصحاء . وهما استدلا بحديث { علي رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله أميرا على سرية فلما انصرفوا سألهم عن سيرته فقالوا كان حسن السيرة ولكنه صلى بنا يوما وهو جنب فسأله عن ذلك فقال احتلمت في ليلة باردة فخشيت الهلاك إن اغتسلت فتلوت قول الله عز وجل { عمرو بن العاص ولا تقتلوا أنفسكم } فتيممت وصليت بهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال يا لك من فقه ولم يأمرهم بإعادة الصلاة عمرو بن العاص } ولأن المتيمم صاحب بدل صحيح فهو وهذا لأن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل بخلاف صاحب الجرح فإنه ليس بصاحب بدل صحيح . كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين