( قال ) : وتجوز شهادة رجل وامرأتين على طلاق المرأة  عندنا خلافا  للشافعي  رحمه الله تعالى ، وقد بينا هذا في النكاح ، وفي الكتاب قال : روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح . ( قال ) : والطلاق عندنا بمنزلته ، ولا يجوز أقل من ذلك حتى إذا شهد بالطلاق رجل وامرأة ، أو شهد  [ ص: 150 ] به أربع نسوة ليس معهن رجل  لا تقبل ; لأن الطلاق مما يطلع عليه الرجال . 
				
						
						
