( قال ) : ; لأنه شاهد لها ، والولد متهم في حق أمه ، فإن قيل : لا معتبر بدعواها في الشهادة على الطلاق ( قلنا ) : نعم ، ولكن إذا وجدت الدعوى منها ففي شهادته إظهار صدق دعواها ، وفيه منفعة لها حتى لو كانت هي تجحد ذلك مع الأب ، كانت شهادته مقبولة عليهما ، وعلى هذا لو ولا تجوز شهادة الولد على أبيه ، ولا على غيره بطلاق أمه إذا ادعت ذلك أمه لا تقبل إذا ادعته ، ويجوز شهد الأب على طلاق ابنته ، وكذلك شهادة الأب مع رجل آخر على ابنه بطلاق امرأته ، والحاصل أن الشهادة على الطلاق بمنزلة الشهادة على سائر الحقوق تقبل من الولد على الوالدين ، ولا تقبل لهما وتقبل من المسلمين على شهادة الابن على أبيه إذا لم تكن لأمه أهل الذمة ، ولا تقبل من أهل الذمة على المسلمين .