( قال ) : وإذا فشهادتهما جائزة على تطليقة رجعية ; لأنه ما اتفقا على أصل الطلاق ، وإنما تفرد أحدهما بزيادة صفة البينونة فلا يثبت ما تفرد به أحدهما ، والدليل لهما على شهد شاهد على تطليقة بائنة ، وشهد آخر على تطليقة رجعية رحمه الله في الثلاث مع الواحدة يقولان : تفرد أحدهما بالبينونة الغليظة كتفرد أحدهما بالبينونة الخفيفة ، وعند أبي حنيفة الطلاق إذا قرن بالعدد كان العامل هو العدد وكل واحد منهما شاهد بالوقوع بلفظ آخر هناك ، فأما هنا ، وإن ألحق صفة البينونة بالطلاق فوقوع الطلاق يكون بلفظ الطلاق ، وقد اتفق الشاهدان عليه لفظا ، توضيحه أن بصفة البينونة لا يتغير أصل الطلاق ، ألا ترى أن بمضي العدة ينقلب الرجعي بائنا . أبي حنيفة
فأما بانضمام الثاني ، والثالث [ ص: 153 ] يتغير حكم أصل الطلاق ولو شهد أحدهما على تطليقة ، والآخر على واحدة وواحدة جازت شهادتهما في الواحدة ; لاتفاق الشاهدين عليها لفظا ومعنى ، ولو شهد أحدهما على أنه طلقها واحدة وشهد الآخر أنه طلقها واحدة وعشرين ، أو واحدة ونصفا فقد اتفقا على الواحدة في لفظهما ، وتكلما بها إنما تفرد أحدهما بزيادة لفظ آخر معطوف على لفظ الواحد ، فيثبت ما اتفقا عليه ، وفرق رحمه الله بين هذا ، وبينما إذا شهد أحدهما بواحدة ، والآخر بأحد عشر قال : هناك أحد عشر اسم واحد ; لانعدام حرف العطف ، فالشاهد بها لا يكون شاهدا بالواحدة لفظا ، فأما واحدة وعشرون اسمان بينهما حرف العطف ، فالشاهد بها شاهد بالواحدة لفظا . أبو حنيفة