ثم جمع بين فصول أربعة : أحدها أن يعلق طلاقها بفعل نفسه ، والثاني أن يعلق بفعل أجنبي ، والثالث بمجيء الوقت ، والرابع بفعلها ، وكل فصل من ذلك على وجهين إما أن يكون التعليق ، والوقوع في المرض ، أو التعليق في الصحة ، والوقوع في المرض أما الفصل الأول ، وهو ما إذا علق بفعل نفسه فلها الميراث إذا مات ، وهي في العدة . ، وقال : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ، ثم دخل الدار
أما إذا كان فلأنه متهم بالفرار ، والقصد إلى إبطال حقها عن ماله ، وإن كان التعليق ، والوقوع في المرض فكذلك ; لأنه لما أقدم على الشرط في المرض مع علمه أن التطليقات عنده تقع فقد صار قاصدا إلى إبطال حقها فيجعل ذلك كتنجيز الطلاق في هذه الحالة ، ويستوي إن كان الشرط فعلا له منه بد ، أو لا بد له منه كالأكل والشرب والصلاة ; لأنه إن لم يكن له من الفعل بد فقد كان له من التعليق ألف بد . التعليق في الصحة ، والوقوع في المرض
فأما إذا ، فإن كان التعليق في المرض فلها الميراث ; لأنه قاصد إبطال حقها عن ماله فهذا والتنجيز في حقه سواء ، وإن كان علق بفعل أجنبي فلا ميراث لها منه إلا على قول التعليق في الصحة ففعل ذلك الفعل الأجنبي في مرضه رحمه الله تعالى فإنه يقول : المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز من المعلق فيصير عند فعل الأجنبي كأن الزوج طلقها ثلاثا ، وهو مريض ، ولكنا نقول : لم يوجد من الزوج قصد الفرار ; لأنه حين علق لم يكن لها حق في ماله ، ولم يوجد من جهته صنع بعد ذلك في وجود الشرط ، ولا كان متمكنا من المنع ; لأنه ما كان يقدر على إبطال التعليق ولا على منع الأجنبي من إيجاد الشرط . زفر