( قال ) : وإذا قال لها : قد طلقتك واحدة بألف درهم ، وقبلت ، وقالت هي : إنما سألتك أن تطلقني ثلاثا بألف درهم ، وإنما طلقتني واحدة ، فإنما لك ثلث الألف  ، فالقول قولها مع يمينها ; لأنهما اتفقا على  [ ص: 182 ] وقوع الواحدة عليها ، وإنما تنازعا في المال ، فهو يدعي الزيادة عليها ، وهي تنكر ، فالقول قولها . 
وكذلك لو قالت : سألتك : أن تطلقني بمائة درهم ، وقال الزوج : بل بألف  ، فالقول قولها ; لما بينا أن الاختلاف في مقدار المال الواجب عليها ، فإن أقاما البينة ، فالبينة بينة الزوج ; لأنه يثبت الزيادة ببينته في حقه ، والبينة للإثبات فتترجح بالزيادة فيه . 
وكذلك لو قالت : خلعتني بغير شيء ، وقال الزوج : بل بألف  ، فالقول قولها ، والبينة بينة الزوج : لما قلنا . 
				
						
						
