الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( ثم قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا في الصلاة عندنا ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى تتعين حتى لو ترك حرفا منها في ركعة لا تجوز صلاته ، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } ، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة .

ولنا قوله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص ، وهو يعدل النسخ عندنا ، فلا يثبت بخبر الواحد ، ثم المقصود التعظيم باللسان وذلك لا يختلف بقراءة الفاتحة وغيرها والحاصل أن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ، وخبر الواحد موجب للعمل دون العلم فتعين الفاتحة بخبر الواحد واجب حتى يكره له ترك قراءتها وتثبت الركنية بالنص ، وهو الآية ، ولا يفترض عليه قراءة السورة مع الفاتحة في الأوليين إلا على قول مالك رحمه الله تعالى يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها أو قال وشيء معها } ، ونحن نوجب العمل بهذا الخبر حتى لا نأذن له بالاكتفاء بالفاتحة في الأوليين ولكن لا نثبت الركنية به للأصل الذي قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية