( قال ) : وإذا ، فهو على وكالته ; لأن مطلق التوكيل لا يتوقت بالمجلس كما في سائر العقود ، وهذا ; لأن المطلوب من الوكيل تحصيل مقصود الموكل ، والمجلس وما بعده في هذا سواء ، وهذا بخلاف ما لو قال لها : أمرك بيدك ; لأن ذلك تمليك الأمر منها ، وجواب التمليك يقتصر على المجلس ، وهذا إنابة له مناب نفسه في عقد الخلع ، فيصير نائبا عنه ما لم يعزله كما لو قال له : طلقها . وكل رجل رجلا أن يخلع امرأته ، فقام الوكيل من مجلسه قبل أن يخلعها