قال ( وإذا فله أن يصلي بذلك الوضوء والاغتسال ) عندنا خلافا توضأ الكافر أو اغتسل ثم أسلم رحمه الله تعالى بناء على ما تقدم من اشتراط النية فعنده الوضوء لا يجزئ إلا بنية القربة والكافر ليس من أهلها وعندنا يجزئ من غير نية ويزول به الحدث فيصح من الكافر كغسل النجاسة وروي أن للشافعي رضي الله تعالى عنه لما طلب من أخته أن تناوله الصفحة قبل أن يؤمن حتى يغتسل ناولته فذلك دليل على صحة الاغتسال من الكافر . عمر