قال ( وإن فليس له أن يصلي بذلك التيمم عند تيمم الكافر في حال عدم الماء ثم أسلم أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ) وقال ومحمد رحمه الله تعالى إذا أبو يوسف فله أن يصلي به بعد الإسلام . وجه قوله أن التيمم يفارق الوضوء في اشتراط النية وبنية الطهر صح ; لأنه من أهله ، ونية الإسلام نية قربة فإذا اقترن بالتيمم نية القربة صح منه كما يصح من المسلم . تيمم بنية الإسلام أو الطهر
( ولنا ) أن والكافر ليس من أهلها والتيمم لا يصح بغير نية ونية الإسلام لا تعتبر في التيمم إنما تعتبر نية قربة ونية القربة لا تصح إلا بالطهارة ألا ترى أن من شرط التيمم نية الصلاة به لا تصح نيته ثم إصراره على الكفر إلى أن يفرغ من التيمم معصية فكيف يصح فيه معنى القربة . المسلم إذا تيمم بنية الصوم أو الصدقة