( قال ) وإن فلها الخيار في جميع ذلك في المجلس الذي يتزوجها فيه ; لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز إلا في كلما فإن لها الخيار كلما تزوجها في ذلك المجلس مرة بعد مرة ; لأن كلمة كلما تقتضي التكرار . قال لامرأة يوم أتزوجك فاختاري أو متى أتزوجك فاختاري أو إن تزوجتك أو إذا تزوجتك أو كلما تزوجتك