( قال ) وإذا لم تصدق على ذلك إذا كذبها الزوج ; لأنها تخبر بما لا تملك إنشاءه فإذا أقامت البينة على ذلك كان الثابت بالبينة كالثابت بتصديق الخصم فيفرق بينهما ، وإن لم يكن لها بينة فالقول قول الزوج مع يمينه على علمه ; لأنه يستحلف على فعل غيره . خيرها في مجلسها فقالت بعد القيام منه قد كنت اخترت نفسي فيه