( قال ) وإذا ظاهر المسلم وهو  [ ص: 231 ] حر أو عبد من زوجته وهي حرة أو أمة مسلمة أو صبية أو كتابية  فهو مظاهر لقوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم    } ولأن العبد كالحر في كونه أهلا لموجب الظهار وهو الحرمة المؤقتة بالكفارة والأمة والصبية والكتابية كالحرة المسلمة في كونها محللة بأبلغ جهاته . 
				
						
						
