( قال ) : ولا يجزي ; لأنه واجد لما يتأدى به الأصل فلا يتأدى به الواجب بالبدل بخلاف من له مسكن فقط ; لأنه غير واجد لما هو الأصل ، وهو محتاج إلى المسكن فجعل ملكه فيه كالمعدوم لكونه مشغولا بحاجته ، وقد بينا في كتاب الزكاة أن ملك المسكن يزيد في حاجته ، والخادم كذلك إلا أنه عين المنصوص عليه فلا معتبر بالمعنى فيه ، وإن كان له دراهم أو دنانير يجد بها رقبة لم يجز الصوم لقوله تعالى { الصوم لمن له خادم فمن لم يجد } ، والواجد لثمن الرقبة كالواجد لعينها ، ألا ترى أن في حكم التيمم ، الواجد لثمن الماء كالواجد لعينه ، وهذا ; لأن الوجود عبارة عن التيسر دون الغنى ، وبملك الدراهم والدنانير يتيسر عليه تحصيل ما يعتق ، ويسار التيسر ينفي الشرط المنصوص ، وهو عدم الوجود .