( قال ) : وإذا فهو بالخيار يوقع الطلاق على أيتهن شاء فتبين به وحدها ولو أراد التعيين قبل مضي المدة لم يملك ; لأن فيه تغيير حكم اليمين فإنه قبل التعيين يحنث بقربان واحدة أيتهن قرب ، وبعد التعيين لا يحنث بقربان البواقي وكما لا يملك إبطال حكم اليمين لا يملك تغييره ، فأما بعد وقوع الطلاق بمضي المدة ملك تعيين الطلاق ; لأنه ليس في هذا تغيير حكم اليمين ، ولكنه تعيين الطلاق المبهم وذلك إلى الزوج ثم إذا عين الطلاق في إحداهن لا يتعين يمينه فيها إلا في رواية عن آلى من واحدة لم يسميها ، ولم ينوها ، وقد بينا هذا فيما أمليناه في شرح الجامع . أبي يوسف