الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا حلف العبد بالعتق أو الصدقة أن لا يقرب امرأته لا يكون موليا ; لأنه يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء ، فإنه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم ، ومراده من الصدقة أن يلتزم الصدقة بمال بعينه ، وهو لا يملك ذلك المال فيكون التزامه التصدق به لغوا .

( قال ) : وإن حلف بحج أو صوم أو طلاق أو ما أشبه ذلك كان موليا ; لأن التزام هذه الأشياء صحيح منه كما يصح من الحر ، فإذا علقها بالقربان فهو لا يملك قربانها في المدة إلا بشيء يلزمه ، وعلى هذا لو علق بالقربان التزام الصدقة في ذمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية