( قال ) : إذا فعليهما اللعان ; لأن الفاسق من أهل الشهادة ، ولكن لا تقبل شهادته لعدم ظهور رجحان جانب الصدق ، ولهذا أمر الله تعالى بالتثبت في خبره ، والتثبت غير الرد . قذف الأعمى امرأته ، وهي عمياء والفاسق قذف امرأته
بخلاف المحدود في القذف فإنه محكوم ببطلان شهادته ، كما قالت الصحابة رضوان الله عليهم فتبطل شهادته في المسلمين ، والدليل عليه أن لم تقبل ولو لم يكن المردود شهادة لكانت مقبولة بعد التوبة . الفاسق إذا شهد في حادثة فرد القاضي شهادته ثم أعادها بعد التوبة
وكذلك الأعمى من أهل الشهادة إلا أنه لا تقبل شهادته ; لنقصان في ذاته وهو أنه لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بالصوت والنغمة ; ولأن شهادته جائزة في قول بعض الفقهاء يعني إذا تحمل ، وهو بصير ثم أدى بعد العمى تقبل شهادته عند رحمه الله تعالى ، فإذا كان من أهل الشهادة كان من أهل اللعان أيضا . أبي يوسف