( قال ) : وإذا جلد الحد ، ودرئ اللعان ; لأن موجب قذفه قبل التزوج الحد ، وموجب قذفه بعد التزوج اللعان ، ولكن متى اجتمع الحدان عند الإمام - وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر - بدئ بما فيه إسقاط الآخر احتيالا للدرء ، ولو بدأ باللعان هنا لم يسقط الحد ولو بدأ بالحد يسقط اللعان ; لأن المحدود في القذف لا يلاعن امرأته فلهذا يبدأ بالحد ، ولو أخذته بالآخر وتركت الأول لاعنها ; لأن حد القذف لا يقام إلا بطلب المقذوف فإذا لم يطلب صار القذف الأول كالمعدوم في حق الثاني وقد وجد منها الخصومة في الثاني فيلاعنها فإن أخذته بعد ذلك بالأول ضرب الحد ; لأن بترك الطلب زمانا لا يسقط حقها في المطالبة بحد القذف بعد تقرر الموجب لحد القذف . قذف أجنبية ثم تزوجها فقذفها فرافعته فيهما
وإن بدأت بالأول حد لها فإن أخذته بعد ذلك بالآخر لم يلزمه حد [ ص: 49 ] ولا لعان ; لأن القذف الثاني كان موجبا للعان ، وقد تعذر إقامته حين صار محدودا في قذف ، ولو كان موجبا للحد لا يقام إلا حد واحد وقد أقيم ذلك بعد القذفين .