( قال ) : ولو لم يكن عليه لعان ، وعليه تمام الحد لذلك الرجل ; لأن قذفه إياها موجب للعان ، فإن بإقامة بعض الحد عليه لا تبطل شهادته ، ولكن لا بد من إكمال الحد لذلك الرجل أولا ; لأن في البداية به إسقاط اللعان فإنه يصير محدودا في قذف فيبدأ بإكمال الحد الأول لهذا . ولو كان قذفه إياها في هذه الحالة موجبا للحد لم يجب إلا كمال الحد الأول ، كما لو قذف أجنبيا آخر . قذف رجلا فضرب بعض الحد ثم قذف امرأة نفسه