( قال ) : ولو كان عليه الحد ; لأنها بانت بالتطليقات الثلاث فإنما قذفها بالزنا بعد البينونة فعليه الحد ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية لم يلزمه حد ولا لعان ; لأنه قذفها ، وهي منكوحة ، ثم أبانها بالتطليقات وقد بينا أنه بعدما قذفها إذا أبانها لم يلزمه حد ولا لعان ، وهذا ; لأنه وإن ذكر كلامه على سبيل النداء فقد نسبها به إلى الزنا ; لأن النداء للتعريف ، وتعريفها بهذا الوصف نسبتها إليه بأبلغ الجهات . قال يا زانية - أنت طالق ثلاثا