( قال ) : وإذا لاعنها ولم ينتف الولد إنما استحسن إذا نفاه حين يولد أو بعد ذلك بيوم أو يومين أو نحو ذلك أن ينتفي باللعان فهذا قول ولدت المرأة ولدا ثم نفى الولد بعد سنة رضي الله عنه ، ولم يكن وقت فيه وقتا وقال أبي حنيفة أبو يوسف - رحمهما الله تعالى - : الوقت فيه أيام النفاس أربعون يوما : وجه قولهما أن مدة النفاس كحالة الولادة . بدليل أنها لا تصوم فيه ، ولا تصلي ومحمد رحمه الله تعالى يقول إذا لم يكن الولد منه لا يحل له أن يسكت عن نفيه بعد [ ص: 52 ] الولادة فيكون سكوته عن النفي دليل القبول ، وكذلك يهنى بالولد عند الولادة فقبوله بالتهنئة إقرار منه أن الولد منه ، وكذلك يشتري ما يحتاج إليه لإصلاح الولد عادة وبعد وجود دليل القبول ليس له أن ينفيه ، وكان القياس أن لا يصح نفيه إلا على فور الولادة وبه أخذ وأبو حنيفة ، ولكنه استحسن الشافعي رحمه الله فقال : له أن ينفيه بعد ذلك بيوم أو يومين ; لأنه يحتاج إلى أن يروي النظر لئلا يكون مجازفا في النفي قال : صلى الله عليه وسلم { أبو حنيفة } ، ولا يمكنه أن يروي النظر إلا بمدة فجعلنا له من المدة يوما أو يومين وفي رواية من نفى نسب ولده وهو ينظر إليه فهو ملعون الحسن عن سبعة أيام في هذه المدة يستعد للعقيقة ، وإنما تكون العقيقة بعد سبعة أيام ولكن هذا ضعيف فإن نصب المقدار بالرأي لا يكون . أبي حنيفة