( قال ) : وإن فلا حد عليه ، ولا لعان ; لأنها في صورة الزانيات فإن في حجرها ولدا لا يعرف له والد ، فلا تكون محصنة فإن ادعى الزوج الولد فجلد الحد ، وألزم الولد ثم قذفها قاذف فعليه الحد ; لأنها خرجت من أن تكون في صورة الزانيات حين ثبت نسب ولدها من الزوج ، ولا حد على من كان قذفها قبل ذلك ; لأن حال وجود السبب في الحدود معتبر لا محالة ، وقد كانت عند القذف في صورة الزانيات . لاعنها بولد ثم قذفها هو ، أو غيره