( قال ) : وإن لم يجز ; لأنهما اختلفا في المشهود به لفظا ، ومعنى فإن نسبة الولد إلى أنه مخلوق بالزنا غير قذفها بالزنا ، والموافقة بين الشاهدين لفظا ، وفي هذا الموضع معتبرة ولهذا لو شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية والآخر أنه قذفها بالفارسية لا تقبل ، ولو شهد أحدهما أنه قال لها : زنى بك فلان ، وشهد الآخر أنه قال لها زنى بك فلان لرجل آخر فعليه اللعان ; لأن فعلها بالزنا هو التمكين من فعل الزنا وذلك لا يختلف باختلاف الفاعل إذا كان فعل كل واحد من الفاعلين زنا فقد اتفق الشاهدان على أنه قذفها بالزنا لفظا ومعنى ، وإنما اختلفا فيما لا حاجة بهما إلى ذكره ولو كان شهد أحدهما أنه قذفها بالزنا ، وشهد الآخر أنه قال لولدها : هذا من الزنا جلد الحد ، ودرئ اللعان ; لأنه اجتمع عند الإمام حدان فإن قذفه في حق الرجل موجب للحد ، وفي حقها موجب للعان ، ومتى اجتمع حدان ، وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر يبدأ بذلك . قذفها برجل واحد ، وجاء ذلك الرجل يطلب حده