الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا شهد الشاهدان على الزوج بالقذف حبسه حتى يسأل عن الشاهدين ، ولم يكفله ; لأنه لا كفالة في الحدود ، وهذا في معنى الحد ، فإن قالا : نشهد أنه قذف امرأته ، وأمنا في كلمة ، واحدة لم تجز الشهادة ; لأنها بطلت في حق أمهما فإنهما يشهدان لها ، ومتى بطلت الشهادة في بعض الكلمة الواحدة بطل في كلها ، وإن شهد ابناه من غيرها على قذفه إياها ، وأمهما عنده لم تجز شهادتهم لما فيها من نفع أمهما ، فإنها لو قبلت فرق بينهما باللعان فيخلص الفراش لأمهما ، وهو كما لو شهدا عليه بطلاق ضرة أمهما قال إلا أن الأب إذا كان عبدا أو محدودا في قذف فتجوز شهادتهما عليه ، ولا يضرب الحد ; لأنهما يشهدان على أبيهما بالحد ، وليس فيه منفعة لأمهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية