قال ( فعليه أن يغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه ويغسل [ ص: 124 ] ما بقي من بعض جسده ) لأن شروعه في الصلاة قد صح بالتيمم ، والقهقهة في الصلاة لو طرأ على غسل الأعضاء نقض طهارته فيها ، فكذلك إذا طرأ على غسل بعض الأعضاء بمنزلة سائر الأحداث وعن مسافر جنب غسل فرجه ووجهه وذراعيه ورأسه ثم أهراق الماء فتيمم وافتتح الصلاة ثم قهقه فيها ووجد الماء رحمه الله تعالى في الإملاء قال أبي يوسف ناقض للطهارة التي بها شرع في الصلاة وشروعه في الصلاة هنا بالتيمم لا بغسل وجهه وذراعيه ولا تنتقض بالقهقهة طهارته في الوجه والذراعين ولا يلزمه إعادة الغسل فيهما كما لا يلزمه إعادة الغسل فيما غسل من جسده سوى أعضاء الوضوء . القهقهة في الصلاة