وإن فجواب كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره أحدهم ثم أعتقه الثاني وهما موسران أبي يوسف - رحمهما الله تعالى في هذا ، والأول سواء ; لأنه حين دبره أحدهم صار الكل مدبرا له ، وهو ضامن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان ، أو معسرا ، وإن كان العبد بين ثلاثة دبره أحدهم ، وأعتقه الآخر فالإعتاق من الثاني بعد ذلك لغو ، وأما عند [ ص: 108 ] ومحمد رحمه الله تعالى تدبير المدبر يقتصر على نصيبه . أبي حنيفة
والإعتاق من الثاني صحيح لمصادفته المحل ثم للساكت أن يضمن المدبر ثلث قيمته إن كان موسرا ، وليس له أن يضمن المعتق ; لأن بالتدبير السابق صار نصيبه بحيث لا يحتمل النقل إلا إلى المدبر بالضمان فلو أثبت له حق تضمين المعتق انتقل نصيبه إلى المعتق بالضمان ، وذلك ممتنع بالتدبير السابق فلهذا يضمن المدبر دون المعتق ، وإن شاء استسعى العبد ثلث قيمته ، وإن شاء أعتقه ، وإذا ضمن المدبر فللمدبر أن يرجع بذلك على العبد فيسعى له فيه ، وللمدبر أيضا أن يضمن الذي أعتق ثلث قيمته مدبرا ; لأنه تعذر عليه استدامة الملك في نصيبه بإعتاق المعتق فكان له أن يضمنه ثلث قيمته مدبرا ، وليس له أن يضمن المعتق ما أدى إلى الساكت من قيمة نصيبه ; لأن الساكت لم يكن متمكنا من تضمين المعتق فكذلك من يقوم مقامه ، ولأن صنعه ، وهو الإعتاق وجد قبل أن يتملك المدبر نصيب الساكت فلهذا لا يضمنه قيمة هذا الثلث ويكون الولاء بين المدبر والمعتق أثلاثا ثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق .