وقال لو لا يعتق ما لم يجتمعوا على إعتاقه بمنزلة المكاتب يعتقه أحد الورثة بعد موت المورث لا يعتق ، ولا يسقط به شيء من بدل الكتابة فهذا كذلك ، ولو لم يمت الساكت ، ولكن العبد مات قبل أن يختار الشريك شيئا فله أن يضمن المعتق قيمة نصيبه إن كان موسرا ، وروى أعتق أحد الورثة نصيبه عن أبو يوسف - رحمهما الله تعالى - أنه ليس له أن يضمنه قيمة نصيبه بعد موت العبد ، ووجهه أن نصيبه باق على ملكه ، والضمان غير متقرر على الشريك ما لم يختر ضمانه فإذا هلك على ملكه فليس له أن يقرر الضمان على شريكه باختياره بعد ذلك ، وهذا ; لأن صحة اختيار التضمين متعلق بشرط ، وهو أن يملك نصيبه منه بالضمان ، وقد فات هذا الشرط بموته ; لأن الميت لا يحتمل التمليك ، وجه ظاهر الرواية أن وجوب الضمان عليه بالإعتاق ; لأن السبب ، وهو فساد قد تحقق به فكان ذلك بمنزلة الغصب ، وموت العبد بعد الغصب لا يمنع المغصوب منه من تضمين الغاصب وإن كان التمليك منه في حكم ذلك الزمان فكذلك هنا وهذا ; لأنه لما كان يضمنه من وقت العتق ، وكان محلا للتمليك عند ذلك فذلك الحكم لا يبطل بموته ، وإن خرج به من أن يكون محتملا للتمليك في الحال فإذا ضمن المعتق رجع بما ضمن في تركة الغلام ; لأن في حال حياته كان له أن يستسعيه فيما ضمن فإذا مات كان له أن يرجع به في تركته ، وإن كان معسرا رجع الشريك بقيمة نصيبه في تركة الغلام ; لأن السعاية له عليه مستحقة كبدل الكتابة فيستوفيه من تركته بعد موته ، وإن كان العبد ترك مالا قد اكتسب بعضه قبل العتق وبعضه بعد العتق فما اكتسب قبل العتق بين الموليين نصفان ; لأنه كان على ملكهما حين اكتسب هذا المال ، والكسب لمالك [ ص: 111 ] الأصل ، وما اكتسب بعد العتق فهو تركة العبد ; لأنه اكتسبه فيكون ذلك له يرجع فيه الساكت ، أو المعتق إذا ضمن ، وما بقي فهو ميراث للمعتق ; لأنه بالضمان ملك نصيب صاحبه فكان الولاء في الكل له . أبي حنيفة