وإذا فنقول : أما على قول كان العبد بين ثلاثة رهط فأعتق أحدهم نصيبه ، ودبر الآخر ، وكاتب الآخر ، ولا يعلم أيهم أول ، عتق المعتق في نصيبه نافذ ولا ضمان له على أحد تقدم تصرفه ، أو تأخر ، وتدبير المدبر في نصيبه أيضا نافذ ، وهو مخير إن شاء استسعى العبد في ثلث قيمته مدبرا ، وإن شاء ضمن المعتق فإذا اختار التضمين ضمنه سدس قيمته مدبرا ، ورجع على العبد بسدس قيمته استحسانا ، وفي القياس ليس له حق التضمين ; لأن التدبير منه إن سبق فله حق تضمين المعتق ، وإن تأخر فليس له حق تضمينه ، والضمان لا يجب بالشك ; ولأن تدبيره مانع من تمليك نصيبه من المعتق بالضمان ، وهو شرط التضمين إذا سبق العتق ، وفي الاستحسان اعتبر الأحوال فقال من وجه : هو قياس له ثلث قيمته وهو أن يكون التدبير سابقا من وجه لا يكون ضامنا شيئا فيضمنه سدس القيمة باعتبار الأحوال ومن وجه يستسعي العبد فيما بقي ، وهو سدس القيمة ; لأنه يستوجب السعاية عليه على كل حال فأما المكاتب فإن مضى العبد على كتابته يؤدي إليه مال الكتابة ، والولاء بينهم أثلاثا ، وإن عجز كان للمكاتب أن يضمن المعتق ، والمدبر قيمة نصيبه نصفين إذا كانا موسرين ; لأنه ليس أحدهما بوجوب الضمان عليه بأولى من الآخر ويرجعان على العبد بما ضمنا ويكون ولاؤه بينهما نصفين ، ولم يذكر قول أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - في الكتاب . ومحمد