الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان العبد بين ثلاثة رهط فأعتق أحدهم نصيبه ، ودبر الآخر ، وكاتب الآخر ، ولا يعلم أيهم أول ، فنقول : أما على قول أبي حنيفة عتق المعتق في نصيبه نافذ ولا ضمان له على أحد تقدم تصرفه ، أو تأخر ، وتدبير المدبر في نصيبه أيضا نافذ ، وهو مخير إن شاء استسعى العبد في ثلث قيمته مدبرا ، وإن شاء ضمن المعتق فإذا اختار التضمين ضمنه سدس قيمته مدبرا ، ورجع على العبد بسدس قيمته استحسانا ، وفي القياس ليس له حق التضمين ; لأن التدبير منه إن سبق فله حق تضمين المعتق ، وإن تأخر فليس له حق تضمينه ، والضمان لا يجب بالشك ; ولأن تدبيره مانع من تمليك نصيبه من المعتق بالضمان ، وهو شرط التضمين إذا سبق العتق ، وفي الاستحسان اعتبر الأحوال فقال من وجه : هو قياس له ثلث قيمته وهو أن يكون التدبير سابقا من وجه لا يكون ضامنا شيئا فيضمنه سدس القيمة باعتبار الأحوال ومن وجه يستسعي العبد فيما بقي ، وهو سدس القيمة ; لأنه يستوجب السعاية عليه على كل حال فأما المكاتب فإن مضى العبد على كتابته يؤدي إليه مال الكتابة ، والولاء بينهم أثلاثا ، وإن عجز كان للمكاتب أن يضمن المعتق ، والمدبر قيمة نصيبه نصفين إذا كانا موسرين ; لأنه ليس أحدهما بوجوب الضمان عليه بأولى من الآخر ويرجعان على العبد بما ضمنا ويكون ولاؤه بينهما نصفين ، ولم يذكر قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - في الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية