وإذا أخذه منه فإن هذا واختيار الضمان سواء في القياس ; لأنه تمليك لنصيبه منه بعوض يستوفيه منه ، والتضمين ليس إلا هذا غير أن هذا فحشهما ; لأن في التضمين تمليكا حكما بسبب ذلك العتق ، وفي البيع والهبة بعوض تمليك مبتدأ بسبب ينشآنه في الحال ، ومعتق البعض لا يحتمل [ ص: 117 ] ذلك فباعتبار السبب كان هذا أفحش وباعتبار حكم السبب كان هذا ، والتضمين سواء ، والمقصود الحكم دون السبب إلا أنه إن كان العوض أكثر من نصف القيمة من الدراهم ، أو الدنانير فالفضل باطل كما بيناه في الصلح ، وإن دبر الساكت نصيبه فتدبيره اختيار للسعاية ; لأن موجب التضمين تمليك نصيبه من صاحبه بالضمان ، وقد فوت ذلك بالتدبير ; لأنه استحق ولاء نصيبه فكان ذلك إبراء للمعتق عن الضمان ، واختيارا للسعاية . باع الذي لم يعتق نصيبه من المعتق ، أو وهبه على عوض