الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان العبد بين صغير وكبير فأعتقه الكبير ، وهو غني وللصغير أب ، أو وصي فهو قائم مقامه في اختيار التضمين ، أو الاستسعاء ، وليس له أن يعتق ; لأنه تبرع ، وذلك لا يثبت للأب ، والوصي في مال الولد فإن لم يكن له أب ، ولا وصي أستؤني به بلوغه ليختار إما الضمان ، أو الإعتاق ، أو الاستسعاء ، وقيل هذا إذا كان في موضع لا قاضي فيه فإن كان في موضع فيه قاض نصب القاضي له قيما يختار التضمين ، أو الاستسعاء فإن ذلك أنفع للصبي ; لأنه يتعذر التصرف في نصيب الصبي من العبد بعد العتق ، وكذلك إن كان مكان الصبي مكاتب ، أو عبد مأذون عليه دين فهو مخير بين الضمان ، والسعاية ، وليس له أن يعتق ; لأنه تبرع لا يحتمله كسب المكاتب ، والمأذون فأما التضمين ، والاستسعاء فله ذلك في المكاتب ; لأن المكاتب يملك أن يكاتب ، والاستسعاء بمنزلة الكتابة فأما في العبد المديون فينبغي أن يكون له حق التضمين فقط ; لأن الاستسعاء بمنزلة الكتابة ، وليس للمأذون أن يكاتب ، ولكن قال سبب الاستسعاء قد تقرر ، وهو عتق الشريك على وجه لا يمكن إبطاله ، وربما يكون الاستسعاء أنفع من التضمين فلهذا ملك المأذون ذلك وإن كان لا يملك الكتابة ابتداء ، وإذا اختار المكاتب ، أو المأذون التضمين ، أو الاستسعاء ، فولاء نصيبهما للمولى ; لأنه ليس من أهل الولاء فثبت الولاء لأقرب الناس إليهما ، وهو المولى وإن لم يكن على العبد دين فالخيار للمولى كما يكون بين حرين ; لأن كسب العبد مملوك للمولى في هذه الحالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية