ولو فهو قائم مقامه في اختيار التضمين ، أو الاستسعاء ، وليس له أن يعتق ; لأنه تبرع ، وذلك لا يثبت للأب ، والوصي في مال الولد فإن لم يكن له أب ، ولا وصي أستؤني به بلوغه ليختار إما الضمان ، أو الإعتاق ، أو الاستسعاء ، وقيل هذا إذا كان في موضع لا قاضي فيه فإن كان في موضع فيه قاض نصب القاضي له قيما يختار التضمين ، أو الاستسعاء فإن ذلك أنفع للصبي ; لأنه يتعذر التصرف في نصيب الصبي من العبد بعد العتق ، وكذلك إن كان مكان الصبي مكاتب ، أو عبد مأذون عليه دين فهو مخير بين الضمان ، والسعاية ، وليس له أن يعتق ; لأنه تبرع لا يحتمله كسب المكاتب ، والمأذون فأما التضمين ، والاستسعاء فله ذلك في المكاتب ; لأن المكاتب يملك أن يكاتب ، والاستسعاء بمنزلة الكتابة فأما في العبد المديون فينبغي أن يكون له حق التضمين فقط ; لأن الاستسعاء بمنزلة الكتابة ، وليس للمأذون أن يكاتب ، ولكن قال سبب الاستسعاء قد تقرر ، وهو عتق الشريك على وجه لا يمكن إبطاله ، وربما يكون الاستسعاء أنفع من التضمين فلهذا ملك المأذون ذلك وإن كان لا يملك الكتابة ابتداء ، وإذا اختار المكاتب ، أو المأذون التضمين ، أو الاستسعاء ، فولاء نصيبهما للمولى ; لأنه ليس من أهل الولاء فثبت الولاء لأقرب الناس إليهما ، وهو المولى وإن لم يكن على العبد دين فالخيار للمولى كما يكون بين حرين ; لأن كسب العبد مملوك للمولى في هذه الحالة . كان العبد بين صغير وكبير فأعتقه الكبير ، وهو غني وللصغير أب ، أو وصي