وإذا لا يعتق ; لأن شرط عتقه أن يملك مملوكا مطلقا ، ونصف المملوك لا يتناوله هذا الاسم فإن اشترى نصيب شريكه عتق ; لأن الشرط قد تم حين صار الملك في الكل له ولا فرق بين أن يملك المملوك جملة ، أو متفرقا ، وإن باع نصيبه أولا ثم اشترى نصيب شريكه لم يعتق ; لأنه لم يحصل في ملكه مملوك تام في شيء من أحواله والعرف الظاهر بين الناس أنهم يريدون بهذا اللفظ الملك التام . قال : كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فملك مملوكا مع غيره