وإن فعليه أن يسعى في قيمته ; لأنه متعد فيه فهو في حكم الضمان كجنايته بيده ، وإن وقع فيه آخر اشتركوا في تلك القيمة لاستناد الجنايتين إلى سبب واحد ، وهو الحفر ، ولا يجب بالسبب الواحد إلا قيمة واحدة ، وإن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيه إنسان سعى في قيمته ; لأن التدبير في حفظ داره إليه فكان حكم القتيل الموجود فيها كحكم الذي جنى عليه بيده ، وما أفسد من الأموال فهو عليه بالغا ما بلغ ; لأنه بمنزلة المكاتب في ذلك كله عند وجد في داره قتيل رحمه الله تعالى أبي حنيفة وعندهما هو حر في جميع أحكامه .